3. Ṣalāh (Ritual Prayer)

٣۔ كِتَابُ الصَّلَاةِ

3.176 [Machine] Who said that they are limited in the two worlds only to the opening of the book?

٣۔١٧٦ بَابُ مَنْ قَالَ يَقْتَصِرُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

bayhaqi:2475Abū Aḥmad ʿAbdullāh b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-ʿAdl > Abū ʿAbdullāh Muḥammad b. Yaʿqūb Imlāʾ > Ibrāhīm b. ʿAbdullāh > Yazīd b. Hārūn > Hammām And ʾAbān b. Yazīd > Yaḥyá b. Abū Kathīr > ʿAbdullāh b. Abū Qatādah from his father

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ used to recite in the first two raka'ahs of Dhuhr and Asr the Opening Chapter of the Book and two surahs, and in the last two raka'ahs, he would recite the Mother of the Book and we would hear him recite a verse. He would prolong the first raka'ah more than the second raka'ah.  

البيهقي:٢٤٧٥أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنبأ هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ  

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَمَّامٍ
bayhaqi:2476ʿAlī b. Muḥammad b. Bishrān> Abū Jaʿfar al-Razzāz > ʿAbd al-Raḥman b. Muḥammad b. Manṣūr > Yaḥyá b. Saʿīd > Misʿar > Yazīd al-Faqīr > Jābir b. ʿAbdullāh > Yaqraʾ

[Machine] Prayer is not valid without the opening chapter of the book, neither more nor less. We have been informed about this by Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Masood, and Aisha.  

البيهقي:٢٤٧٦أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثنا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ يَقُولُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَعْنِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا

صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا فَوْقَ ذَاكَ أَوْ قَالَ مَا أَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ وَرُوِّينَا مَا دَلَّ عَلَى هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ ؓ