13. Commerce

١٣۔ كِتَابُ الْبُيُوعِ

13.29 [Machine] The Gold and Silver Jewelry cannot be sold by weight more than its actual weight as evidence from established narrations in usury

١٣۔٢٩ بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمَصُوغُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرِّبَا

bayhaqi:10547Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > Abū ʿAmr b. Abū Jaʿfar > ʿAbdullāh b. Muḥammad > Abū Kurayb > Ibn Fuḍayl from his father > Ibn Abū Nuʿm > Abū Hurayrah

Gold is to be paid for by gold with equal weight, like for like, and silver is to be paid for by silver with equal weight, like for like. He who made an addition to it or demanded an addition dealt in usury. (Using translation from Muslim 1588c)   

البيهقي:١٠٥٤٧وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى  

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ
bayhaqi:10548Abū Aḥmad ʿAbdullāh b. Muḥammad b. al-Ḥasan al-ʿAdl > Abū Bakr Muḥammad b. Jaʿfar al-Muzakkī > Muḥammad b. Ibrāhīm al-ʿAbdī > Ibn Bukayr > Mālik > Ḥumayd b. Qays al-Makkī > Mujāhid > Kunt

This hadith has been narrated by Ibn Bishr with the same chain of transmitters (but with a slight variation) that he (the Holy Prophet) inquired of them (Jews) about it (fasting on the day of 'Ashura). (Using translation from Muslim 1130b)   

البيهقي:١٠٥٤٨أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ثنا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلَ فِي ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي فيه فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّتِهِ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَنَهَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءَ وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فِي النَّهْيِ

عَنْ ذَلِكَ  

bayhaqi:10549Abū al-Ḥusayn b. Bishrān al-ʿAdl> Ismāʿīl b. Muḥammad al-Ṣaffār > Yaḥyá b. Jaʿfar > ʿAbd al-Wahhāb > Ibn ʿAṭāʾ > Saʿīd > Ibn Abū ʿArūbah > Dīnār Abū Fāṭimah > Abū Rāfiʿ

[Machine] So I said to him, "I refine gold and sell it by its weight, and I take a fee for my work." He said, "Do not sell gold with gold except in equal weight, and do not sell silver with silver except in equal weight. And do not take anything extra."  

البيهقي:١٠٥٤٩وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ ابْنُ عَطَاءٍ أنا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ دِينَارٍ أَبِي فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْلِسُ عِنْدِي فَيُعَلِّمُنِي الْآيَةَ فَأَنْسَاهَا فَأُنَادِيهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ نُسِّيتُهَا فَيَرْجِعُ فَيُعَلِّمُنِيهَا قَالَ

فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِوَزْنِهِ وَآخُذُ لِعُمَالَةِ يَدِي أَجْرًا قَالَ لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا