13. Commerce

١٣۔ كِتَابُ الْبُيُوعِ

13.126 [Machine] The prohibition of selling alcohol, dead animals, pigs, and idols.

١٣۔١٢٦ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

bayhaqi:11047[Chain 1] ʿAlī b. Aḥmad b. ʿAbdān > Aḥmad b. ʿUbayd al-Ṣaffār > Ibn Milḥān > Yaḥyá b. Bukayr > al-Layth [Chain 2] Abū ʿAbdullāh al-Ḥāfiẓ > ʿAbdullāh b. Muḥammad al-Kaʿbī > Muḥammad b. Ayyūb > Qutaybah b. Saʿīd > al-Layth > Yazīd b. Abū Ḥabīb > ʿAṭāʾ b. Abū Rabāḥ > Jābir b. ʿAbdullāh

[Machine] "He heard the Messenger of Allah ﷺ say during the Year of the Conquest while he was in Makkah, 'Indeed, Allah and His Messenger have forbidden the sale of alcohol, carrion, pigs, and idols.' It was then asked, 'O Messenger of Allah, what about the fat of carrion? It is used for greasing ships, tanning leather, and people use it for lighting.' He ﷺ said, 'No, it is also forbidden.' Then the Messenger of Allah ﷺ said, 'May Allah curse the Jews, for when Allah forbade the fat of (dead) animals to them, they melted it, sold it, and ate its price.' This is a wording of the Hadith of Qutaybah ibn Sa'id."  

البيهقي:١١٠٤٧أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا ابْنُ مِلْحَانَ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أنبأ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ  

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ 11048 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ ثنا أَبُو قِلَابَةَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبأ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلِيَّ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَيْنَهُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرَ إِسْنَادَهُ
bayhaqi:11049Abū ʿAlī al-Rūdhbārī > Abū Bakr b. Dāsah > Abū Dāwud > Aḥmad b. Ṣāliḥ > ʿAbdullāh b. Wahb > Muʿāwiyah b. Ṣāliḥ > ʿAbd al-Wahhāb b. Bukht > Abū al-Zinād > al-Aʿraj > Abū Hurayrah

The Messenger of Allah ﷺ as saying: Allah forbade wine and the price paid for it, and forbade dead meat and the price paid for it, and forbade swine and the price paid for it. (Using translation from Abū Dāʾūd 3485)   

البيهقي:١١٠٤٩أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ  

bayhaqi:11050Abū Naṣr b. Qatādah > Abū Manṣūr al-ʿAbbās b. al-Faḍl > Aḥmad b. Najdah > Saʿīd b. Manṣūr > Ismāʿīl b. ʿAyyāsh > Ḥabīb b. Ṣāliḥ > Ibn ʿAbbās

[Machine] The passage states: "Bribery is forbidden in judgment, as well as the dowry of injustice, the price of dogs, the price of monkeys, the price of pigs, the price of alcohol, the price of carrion, the price of blood, the fee of the horse breeder, the fee of the wailer, the fee of the singer, the fee of the priest, the fee of the sorcerer, the fee of the fortune-teller, the price of animal skins, the price of the carrion skin, and if they are tanned, there is no harm in them. Also mentioned are the fees of statues, the gift of intercession, and the share of war spoils. This is a disputed matter between Habib ibn Salih and Ibn Abbas, and it is suspended."  

البيهقي:١١٠٥٠أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَثَمَنُ الْقِرْدِ وَثَمَنُ الْخِنْزِيرِ وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَثَمَنُ الدَّمِ وَعَسْبُ الْفَحْلِ وَأَجْرُ النَّائِحَةِ وَأَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ وَأَجْرُ الْكَاهِنِ وَأَجْرُ السَّاحِرِ وَأَجْرُ الْقَائِفِ وَثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَثَمَنُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا دُبِغَتْ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَأَجْرُ صُوَرِ التَّمَاثِيلِ وَهَدِيَّةُ الشَّفَاعَةِ وَجَعِيلَةُ الْغَزْوِ هَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مَوْقُوفٌ