13. Commerce

١٣۔ كِتَابُ الْبُيُوعِ

13.80 [Machine] The condition that invalidates the sale.

١٣۔٨٠ بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يُفْسِدُ الْبَيْعَ

bayhaqi:10827Abū Ṭāhir al-Faqīh > Abū Ḥāmid Aḥmad b. Muḥammad b. Yaḥyá b. Bilāl al-Bazzāz > Muḥammad

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said, "Any condition that is not mentioned in the Book of Allah is invalid, even if it is a hundred conditions."  

البيهقي:١٠٨٢٧أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ الْكُوفِيُّ ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ  

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ وَكِيعٍ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ
bayhaqi:10828ʿAlī b. Aḥmad b. ʿAbdān > Aḥmad b. ʿUbayd > Ismāʿīl b. Isḥāq al-Qāḍī > Ḥajjāj / Ibn Minhāl > Yazīd b. Ibrāhīm > Ayyūb > ʿAmr b. Shuʿayb from his father from his grandfather

"The Messenger of Allah forbade lending on the condition of a sale, selling what you do not have, and profiting on what you do not possess. (Using translation from Nasāʾī 4631)   

البيهقي:١٠٨٢٨أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ثنا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مِنْهَالٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ  

bayhaqi:10829Abū Aḥmad al-Mihrajānī > Abū Bakr b. Jaʿfar al-Muzakkī > Muḥammad b. Ibrāhīm > Ibn Bukayr > Mālik > Ibn Shihāb > ʿUbaydullāh b. ʿAbdullāh b. ʿUtbah b. Masʿūd > ʿAbdullāh

[Machine] He has an age that no one can reach, and there is a condition in it for someone.  

البيهقي:١٠٨٢٩أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ثنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ؓ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ

لَهُ عُمَرُ لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ  

bayhaqi:10830Mālik > Nāfiʿ

[Machine] That Abdullah bin Umar used to say: "A man should not step on a baby animal without deciding whether he wants to sell it, give it as a gift, or do whatever he wants with it."  

البيهقي:١٠٨٣٠وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ  

bayhaqi:10831Abū al-Ḥusayn b. Bishrān > Ismāʿīl b. Muḥammad al-Ṣaffār > al-Ḥasan b. ʿAlī b. ʿAffān > Ibn Numayr > ʿUbaydullāh b. ʿUmar > Nāfiʿ > Ibn ʿUmar

[Machine] To tread a vagina, but only if wished and gifted, and if desired sold, and if wished freed, there is no condition in it.  

البيهقي:١٠٨٣١وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ

أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ