47. Actions > Letter ʿAyn (13/55)
٤٧۔ الأفعال > مسند حرف العين ص ١٣
"عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أدْرَكْتَ الإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكعْتَ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أدْرَكْتَ، وَإذَا رَفَعَ قَبْلَ أنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ".
"عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى المَسْجِدِ وَقَدْ صلِّىَ فِيهِ بَدَأ بِالفَرِيضَةِ".
"عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أتَيْتَ المَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَلاَ تُصَلِّ إلَّا المَكْتُوبَةَ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاَتهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا، فَليَبْنِ عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ في نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاَتهِ فَليَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّهُ قَدْ أتَمَّ، ثمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أحْصِ الصَّلاَةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلاَ تُعِدْ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَسُلِّمَ عَلَيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَن وَليُشِرْ إِشَارَةً، فَإِن ذَلِكَ رَدُّهُ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعِفَ الرَّجلُ في الصلاة أوْ ذَرَعَهُ القَىْءُ أوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضأ، ثمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".
"عَنِ الزُّهْرِىِّ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أو ابْنَ عمْرٍو قَالَ: فَضْلُ الصَّلاَةِ التَّسْلِيمُ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَأى الإِنْسَانُ في ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ في الصَّلاَةِ، فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ أتَمَّ مَا بَقِىَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلاَةُ حَسَنَةٌ لاَ أبَالِى مَنْ شَارَكَنِى فِيهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطعِمُ في كَفَّارَةِ اليَمِين صَامَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أقْسَمْتَ مِرَارًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْد بْنِ ثَابِت في كَفَّارَةِ اليَمِينِ قَالاَ: مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَالله إِنْ شَاءَ الله، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ".
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُقيمَتِ الصَّلاَةُ في مَسْجِد بِطَائِفَةِ المَدينَةِ وَلِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ هُنَاكَ أرْضٌ وَإمَامُ ذَلِكَ المَسْجَدِ مَوْلًى، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ المَوْلَى: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أنْتَ أحَقُّ أنْ تُصَلِّى في مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى المَوْلَى".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ في أهْلكَ، ثمَّ أدْرَكْتَ الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ مَعَ الإِمَام فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبحِ وَصَلاَةِ المغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا لا يُصلِّيانِ مرتينِ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيْهَا يَقُول: الرَّقبَةُ، وَالْكُسْوَةُ، وَالطعَامُ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ، لاَ بَخْسَ وَلاَ شَطَط".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيم وَيَسْتَوْدعُهُ وَيُعْطِيه مُضَارَبَة".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ المُدَبَّر بِمَنْزِلَتِهِ (*) ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوْلاَدُ المُدَبَّرَة بِمَنْزِلَة أُمِّهِمْ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: كَانَ لِى عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ، فَقَالَ: عُتِقَ كُلُّهُ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَبْدَأَ بِالْعِتْقِ".
"عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَتَمَشَّطنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ألْقَى الله فِى رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ".
"عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابن عُمَرَ وَجَدَ فِى بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ غُلاَمًا سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلاَقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت (*) المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِى تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ متعَةَ لَهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا أوْ مَا أشْبَهَهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ المُلاَعَنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ يَقُولُ: يَابْنَ الزَّانِيَةِ: ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ".
"عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيرُ الثَّلاَثَةِ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ رَضَاعَ (إِلاَّ) لِمَنْ أُرْضِعَ فِى الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِير".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر أَنَّهُ يَأثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِى الرَّضَاعَةِ، وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبعْ رَضَعَاتٍ، قَالَ: الله خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (*)، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لاَ تَحْرمُ رَضْعَةٌ وَلاَ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِهِ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ سَلَفًا فَلاَ تَصرفْه فِى شَىْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِى شَىْءٍ فلاَ تَأخُذْ إِلاَّ رَأسَ مَالِكَ، أوِ الَّذِى أَسْلَفْتَ فِيهِ".
"عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ هَذِهِ الكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِى كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إن الإِسْلاَمَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ".
"عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَن بَعيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: لاَ، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاس فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعَيرَيْنِ".
"عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِى الحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
"عَنِ الزُّهْرِىّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرِيَانِ بِبَيعْ القُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأسًا، قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، البُر بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً".
"عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَة قَلِيلًا لِيَقْطَعَ البَيْعَ ثُمَّ يَرْجِعَ".
"عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أنْ يَشْتَرِىَ جَارِيَة فَوَاطَأهُمْ عَلَى ثَمَن، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا وَبَطنِهَا وَقَبَّلَهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الله أحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ أُمِّى كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَأَنَّهَا أَحَلَّتْ لِى أَطُوفُ عَلَيْهَا فَقَالَ: لا تَحِلّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أنْ تَتَزَوَّجَهَا، أوْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ".
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تَطَأَ فَرْجًا إِلاَّ فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإنْ شِئتَ أعْتَقْتَ".