51. Chapter

٥١۔ كِتَابُ الدِّيَاتِ

51.11 [Machine] Who said: "It is fifths, and made one of its fifths the children of the birth, rather than the children of the chew.

٥١۔١١ بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَخْمَاسٌ، وَجَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ

bayhaqi:16157Abū ʿAlī al-Ḥasan b. Aḥmad b. Ibrāhīm b. Shādhān> Ḥamzah b. Muḥammad b. al-ʿAbbās > al-ʿAbbās b. Muḥammad al-Dūrī > ʿUbaydullāh b. Mūsá > Isrāʾīl > Abū Isḥāq > ʿAlqamah > ʿAbdullāh b. Masʿūd > Fī

[Machine] "About Abdullah, may Allah be pleased with him."  

البيهقي:١٦١٥٧أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أنبأ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي كِتَابِهِ الْمُصَنَّفِ فِي الدِّيَاتِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ  

bayhaqi:16158Abū al-Ḥusayn ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbdullāh b. Bishrān> Ismāʿīl b. Muḥammad al-Ṣaffār > Muḥammad b. ʿAbd al-Malik > Yazīd b. Hārūn > Sulaymān al-Taymī > Abū Mijlaz > Abū ʿUbaydah

[Machine] About Abdullah regarding the compensation for a mistake, it is a fifth. A fifth for the sons of Makhdad, a fifth for the daughters of Makhdad, a fifth for the daughters of Laboon, a fifth for the Hijaaq, and a fifth for the Jizaa. This is what is known from Abdullah ibn Masood with these chains of narration and some of our scholars narrated it, including Sheikh Abu Al-Hasan Ad-Daraqutni, these chains of narration from Abdullah, and he placed the sons of Makhdad in the place of the sons of Laboon, which is a mistake on his part. I have also seen it in the book of Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, who is an Imam in the narration of Wakee from Sufyan with his two chains, and the same for the sons of Laboon, and in the narration of Sa'id ibn Bashir from Qatadah from Abu Mijlaz from Abu Ubaidah from Ibn Masood, the same for the sons of Laboon, and it was narrated from the hadith of Yahya, meaning Ibn Abi Zaidah, from his father and others from Abu Ishaq from Alqamah from Ibn Masood, the sons of Makhdad. If what they narrated is preserved, it is what we lean towards. The narrations about Ibn Masood in this regard are conflicting, and the opinion of Abdullah is well-known among the sons of Makhdad. Abu Bakr ibn Mundhir chose this opinion and he argued that Imam Shafi'i, may Allah have mercy on him, only followed the opinion of the people of Medina regarding the compensation for a mistake because people have differed on this issue, and the Sunnah from the Prophet ﷺ stipulates a hundred camels without specifying the age of the camels, and the term "camels" includes both young and adult ones, so he bound the killer to the least of what they said. And it seems that he did not hear the statement of Abdullah ibn Masood because we found the statement of Abdullah to be less than what was said in terms of compensation, because the sons of Makhdad are fewer than the sons of Laboon and "camels" is a term that includes it, so that is what is obligatory without exceeding it, and it is the statement of a companion, so it is more deserving than others. And success is from Allah, and the hadith of Ibn Masood has been narrated from another perspective in a raised form, but its elevation is not valid.  

البيهقي:١٦١٥٨وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنبأ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ

عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ خُمُسٌ بَنُو مَخَاضٍ وَخُمُسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ وَخُمُسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ وَخُمُسٌ حِقَاقٌ وَخُمُسٌ جِذَاعٌ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ حُفَّاظِنَا وَهُوَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الْأَسَانِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَجَعَلَ مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ بَنِي اللَّبُونِ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ أَيْضًا فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَ إِمَامٌ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادَيْهِ كَذَلِكَ بَنِي لَبُونٍ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَلِكَ بَنِي لَبُونٍ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَنِي مَخَاضٍ فَإِنْ كَانَ مَا رَوَيَاهُ مَحْفُوظًا فَهُوَ الَّذِي نَمِيلُ إِلَيْهِ وَصَارَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَعَارِضَةً وَمَذْهَبُ عَبْدِ اللهِ مَشْهُورٌ فِي بَنِي الْمَخَاضِ وَقَدِ اخْتَارَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ فِي هَذَا مَذْهَبَهُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا صَارَ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا وَالسُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ غَيْرَ مُفَسَّرَةٍ وَاسْمُ الْإِبِلِ يَتَنَاوَلُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ فَأَلْزَمَ الْقَاتِلَ أَقَلَّ مَا قَالُوا إِنَّهُ يَلْزَمُهُ فَكَانَ عِنْدَهُ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلَّ مَا قِيلَ فِيهَا وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَوَجَدْنَا قَوْلَ عَبْدِ اللهِ أَقَلَّ مَا قِيلَ فِيهَا؛ لِأَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ أَقَلُّ مِنْ بَنِي اللَّبُونِ وَاسْمُ الْإِبِلِ يَتَنَاوَلُهُ فَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ  

bayhaqi:16159[Chain 1] Abū Muḥammad ʿAbdullāh b. Yūsuf al-Aṣbahānī > Abū Saʿīd b. al-Aʿrābī [Chain 2] Abū ʿAlī al-Rūdhbārī And ʾAbū al-Ḥusayn b. Bishrān > Ismāʿīl b. Muḥammad al-Ṣaffār > Saʿdān b. Naṣr > Abū Muʿāwiyah Muḥammad b. Khāzim > al-Ḥajjāj > Zayd b. Jubayr > Khishf b. Mālik > ʿAbdullāh b. Masʿūd

[Machine] That the Messenger of Allah, ﷺ , made the compensation for unintentional killing five times, and it did not increase beyond this.  

البيهقي:١٦١٥٩حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَا أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَا ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا  

bayhaqi:16160Abū ʿAlī al-Rūdhbārī > Abū Bakr b. Dāsah > Abū Dāwud > Musaddad > ʿAbd al-Wāḥid > al-Ḥajjāj > Zayd b. Jubayr > Khishf b. Mālik al-Ṭāʾī > ʿAbdullāh b. Masʿūd > Rasūl

[Machine] The Messenger of Allah ﷺ said concerning the blood money for accidental killing, "Twenty she-camels, twenty she-goats, twenty female camels that have given birth, twenty female sheep, and twenty she-camels that have given birth." Abu Dawood said that this is the statement of Abdullah, meaning that it was narrated from him as a statement that is attributed to him but not directly attributed to the Prophet ﷺ. Abu Abdur-Rahman As-Sulami and Abu Bakr ibn Al-Harith Al-Faqeeh reported that Abu Al-Hasan Ad-Daraqutni, the Hafiz, stated in explaining this hadith, "We do not know."  

البيهقي:١٦١٦٠أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا مُسَدَّدٌ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثنا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُرٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ 16161 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِي تَعْلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا نَعْلَمُ  

رَوَاهُ إِلَّا خِشْفُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ الْجُشَمِيُّ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَالْحَجَّاجُ فرَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالتَّدْلِيسِ وَبِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَالَ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنِ الْحَجَّاجِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ فَجَعَلَ مَكَانَ الْحِقَاقِ بَنِي اللَّبُونِ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْحَجَّاجِ فَجَعَلَ مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ بَنِي اللَّبُونِ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ تَفْسِيرَ الْأَخْمَاسِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَجَّاجُ رُبَّمَا كَانَ يُفَسِّرُ الْأَخْمَاسَ بِرَأْيِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَدِيثِ فَيَتَوَّهَمُ السَّامِعُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ وَكَيْفَمَا كَانَ فَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَخِشْفُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ جَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ فِي الْأَسَانِيدِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا لَا كَمَا تَوَّهَمَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ وَقَدِ اعْتَذَرَ مَنْ رَغِبَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؓ فِي هَذَا بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا ضَعْفُ رِوَايَةِ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَا وَانْقِطَاعُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَرِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنْقَطِعَةٌ لَا شَكَّ فِيهَا وَرِوَايَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يُدْرِكْ أَبَاهُ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ مُنْقَطِعَةٌ؛ لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ رَأَى عَلْقَمَةَ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا 16162 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ مَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْئًا 16163 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ثنا أَبُو عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ قَالَا ثنا بُنْدَارٌ ثنا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي إِسْحَاقَ إِنَّ شُعْبَةَ يَقُولُ إِنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ شَيْئًا؟ فَقَالَ صَدَقَ 16164 أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ أَبُو إِسْحَاقَ قَدْ رَأَى عَلْقَمَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَالْآخَرُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي الَّذِي وَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فِيهِ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَبَنُو الْمَخَاضِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي أَصْلِ الصَّدَقَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَحَدِيثُ الْقَسَامَةِ وَإِنْ كَانَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فَحِينَ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ الْقَتْلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ وَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْخَلِفَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ فِي أَصْلِ الصَّدَقَاتِ