47. Actions > Letter ʿAyn (20/55)
٤٧۔ الأفعال > مسند حرف العين ص ٢٠
"عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: تُسْتَأمَرُ الحُرَّةُ في الْعَزْل، وَلاَ تُسْتَأمَرُ الأَمَةُ السُّرَيَّةُ، وَإنْ كَانَتْ أَمَة تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَسْتَأمِرَها كَمَا يَسْتَأمِرُ الأَمَةَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلمُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَها".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَجُل زَنَى بأُخْتِ أَمْرَأَتِهِ: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَم تَحَرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَد سيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإنْ فَرَّقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرهِ طَلَّقَ السَّيِّدُ إِنْ شَاءَ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إلَّا بِإِذنِ سيِّدِهِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُنْكِحُ الرَّجُل أمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ".
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مُعَاهَدٍ".
"عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا إِلاَّ أَن تُحْصَنَ الَأمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُون عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَتُوبُ وَلاَ تَعُودُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ، وَلاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأتَينِ فأَرْضَعَتْ الْوَاحدَةُ جَارِيَةً، وَأرْضَعَتِ الأُخْرَى غُلاَمًا هَلْ يَتَزَوجُّ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لاَ؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لاَ تحِلُّ لَهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِى السَّلَفِ بَأسًا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ في طَعَامٍ أَنْ يَأخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزّا أَيَأخُذُ مَكَانَهُ بَزّا؟ قَالَ: لاَ بَأسَ بِهِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ في طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ وَلاَ تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ".
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِصْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوَ عَنَاقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا صَاحِبَ الذَّنْبِ! لاَ تَأمَنْ سُوءَ عَاقِبَتِهِ، وَلا يَتْبَعُ الذَّنْبَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إذَا عَمِلْتَهُ، فَإِنَّ قِلَّةَ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلى الشِّمَالِ،
وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكُكَ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مَا الله صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَفَرَحُكَ بِالذَّنْب إذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ، وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيْحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِتْرَ بَابِكَ وَأنْتَ عَلَى الذَّنْبِ لاَ يَضْطَرِب فُؤَادكُ مِنْ نَظَرِ اللهِ إلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الثَّمَرَة عَلَى رُءُوس النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ" (*).
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِى ثِيَابٍ أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ: لاَ".
"عَنِ ابْنِ أَبى مَلِيكَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَضْمنُ الْعَارِيَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ إذَا شَاءَ أَهْلُهَا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا بِعْتُمُ السَّرَقَة (*) مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ نَقْشَهُ فَلاَ تَشْتَرُوهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ دِهْ يَوَازَ دِهْ، وَقَالَ: ذَاكَ بَيْعُ الأَعَاجِمِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ يَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا، وَيُجْلِسُ الْملُوكَ عَلَى الأَسِرَّةِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُشَارِكْ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا، وَلاَ مَجُوسِيًا، قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُمْ يَرْبُونَ والرِّبَا لاَ يَحِلُّ".
"عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِى جَرَّةٍ مِنْ سَمْنٍ وَقَعَتْ فِيهَا فَأرَةٌ فَمَاتَتْ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَسْرِجُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حْولَهَا ثُمَّ شَأَنُكُمْ بِالْبَقِيَّةِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا الرِّبَا أَخّرْنِى وَأَنَا أَزِيدُكَ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ لَكَ".
"عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعجَّلُ مِنْهُ، فَلَم يَرَ به بَأسًا وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُروضِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لاَ تَبْتَاعُوا اللِّبَنَ فِى ضُرُوع الْغَنَمِ، وَلاَ الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدهِ رِبًا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانعُونَ فِى الأَرضِ الْبَيَاضِ أَنْ تُكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".
"عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ (*) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَبِع الفِضَّةَ بِشْرطٍ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلاَ تَقْبَلْ مِنُه هَدِيَّة كُرَاعٍ وَلاَ عَارِيَةً: رُكُوبَ دَابَّةٍ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الشِّعْرُ دِيوَانُ الْعَرَبِ، هُوَ أَوَّلُ عِلْمِ الْعَرَبِ، عَلَيْكُمْ بِشِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ شِعْرِ أَهْلِ الْحِجَازِ".
"أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا ندَّهِنُ بِالدُّهْنِ، وَقَدْ طُبِخَ عَلَى النَّارِ وَنَتَوضَّأُ بِالْحَمِيمِ، وَقَدْ أُغْلِىَ عَلَى النَّارِ".
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَدِىٍّ الأَنْصَارِىِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِى النَّاسِ جَاءَهُ رَجُلٌ لِيَسْتَأذِنَهُ أَنْ يُسَارَّهُ فَسَارَّهُ فِى قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَسْتَأَذِنُهُ فِيهِ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَلاَمِهِ، فَقَالَ: أَليْسَ يَشْهدُ أَنَّ لا إلَهَ إِلاَّ الله؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يَشْهدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ شَهادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّى؟ قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، قَالَ: أُولَئِكَ الَّذينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ".
47.34 Section
٤٧۔٣٤ مسند عبد الله بن عكيم
" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ: أَتَى عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ الله ﷺ فِى أرْضِ جُهَيْنَةَ وأَنَا غُلاَمٌ شَابٌ: أَن لاَّ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشَىْءٍ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ".
"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيمٍ الْجُهَنِىَّ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تُعلِّقُ عَلَيْكَ حِززًا؟ فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ نَفْسِى تَكُونُ فِيهِ مَا عَلَّقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَبِىَّ الله ﷺ نَهَانَا عَنْهُ، أَوْ نَهَى عَنْهُ".
47.35 Section
٤٧۔٣٥ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
" أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ ﷺ : تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".
"كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".
"رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ".