47. Actions > Letter ʿAyn (19/55)
٤٧۔ الأفعال > مسند حرف العين ص ١٩
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْتَلَمْتَ في ثَوْبكَ فأَمِطه بِالإِدْخِرة أَوْ خِرْقَةٍ وَلاَ تَغْسِلهُ إِنْ شئتَ (* * *) إلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى في ثَوْبكَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: لاَ تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ (*) وَلاَ في حَمَّامٍ وَلاَ في الْمَقْبَرَةِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْرَءوا عَنْ صَلاَتكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الكِلاَبِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ في الكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَمَاثيلُ".
"عَنِ خَليل بْن إِسْحَاقَ (* *) قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ النَّوْم في المَسْجِد فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِصَلاةٍ وَطَوَافٍ فَلاَ بَأسَ".
"عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ بَوْلًا وَطَوْفًا (*) - يَعْنى الغَائِطَ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَؤُمّ الغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خيَارُكُمْ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى المَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَليَتَكَلَّمْ، أَوْ فَليَمْش وَليُصَلِّ أَمَامَ ذلِكَ، إنَّى لأقُولُ لِلجَارِيَةِ: انْظُرِى كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْل؟ مَا بى إِلَّا أَنْ أَفْصلَ بَيْنَهُمَا".
"عَنْ إِبْرَاهيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ في زَوْج وَأَبَوَيْن، فَجَعَلَ النِّصْفَ للزَّوجْ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ منْ رَأس الْمَالِ، وَللأَب مَا بَقِىَ".
"عَن عكْرمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْن، فَقَالَ لِلزَّوجْ النِّصْفُ، وَللأمِّ ثُلُثُ مَا بَقىَ، وَلِلأَب الفَضْلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِى كتَابِ الله وَجَدْتَهُ أَمْ رَأىٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: بَلْ رَأىٌ أُرَاهُ، لاَ أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَميع الْمَال".
"عَنْ أَبى سَلَمَةَ بْنِ عَبد الرَّحْمنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُل تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيه وَأُمِّه، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَىْء، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بغَيْر ذلِكَ، فَقَدْ جَعَلَ للأُخْت النِّصْفَ، ولِلبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله؟ قَالَ طَاووسٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ الله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (*)، فَقُلتُمْ أنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَددْتُ أَنِّى وَهؤُلاَء الَّذِينَ يُخَالِفُونَنِى في الْفَرِيضَةِ نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبينَ، مَا حَكَمَ الله بِمَا قَالُوا".
"عَنْ طَاوُوس، عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ في السُّدُسِ الّذِى حَجَبَهُ الإِخْوَةُ للأُمِّ، هُوَ للإِخْوَة، لاَ يَكُونُ للأَب، إِنَّمَا نَقَصَتْهُ الأُمُّ ليَكُونَ للإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ طَاووُس: بَلَغَنى أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعْطِىَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الميرَاثُ لِلوَلَدِ، فَانْتَزَعَ الله مِنْهُ لِلزَّوْج والوَالِدِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الَّذينَ نَزَلُوا قَبْرَ وَسُولِ اللهِ ﷺ الفَضْل وَقُثَم وَشُقْران مَوْلى رَسُول الله ﷺ وَأَوْس بْن خَوْلىٍّ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِلى العَصْر، وَالعَصْر إِلى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِب إِلى العِشَاءِ، وَالعِشَاء إِلى الصُّبْح".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ منَ الصُّبْحَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ فَقَدْ أدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوب الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَعَنْ أبِى هُرَيْرَةَ مِثْلهُ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِمَيَامٍ (*) الصخور، وَإيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَارِى، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِيَنَّ صَلاَة حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كُلِّ رَكْعَةٍ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ انْفَكَ بِالأَرْضِ".
"عَنْ أبى العَاليَة قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا حينَ جَلَسَ في الصَّلاَة يَقُولُ "الْحَمْدُ لله" قَبْلَ التَّشَهُّدِ فانْتَهَرَهُ يَقُولُ: ابْدَأ بالتَّشَهُّدِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُليَا وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخَرة وَالأولَى، كَما آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفى ثَوْبه دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِه بَعْدُ، فَلاَ يُعيد الصَّلاَةَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في كفارَة اليَمينِ قَالَ: مُدٌّ (*) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكين".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ (* *) عَلَيْه وَلاَ كفَّارَةَ".
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (*)، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (* *)، قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الأعْلَى".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَانَ يَكْره التَّرَبُّعَ في الصَّلاَةِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لأنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ أُرتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَىَّ منْ أَنْ أهُذَّ (* * *) الْقُرآنَ كُلَّهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: أوْتِرْ مَا لَمْ تَطلُعِ الشَّمْسُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ (* * * *) إِذَا لَمْ يُسَمِّها صَاحِبُهَا فَهِىَ أَغْلَظُ الأيْمان، وَلَهَا أغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
"عَنِ الثَّوْرى قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُول: لاَ تَعولُ (*) الْفَرائض، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، والأُمُّ، هَؤلاِءلاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ في الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ (* *) وَصيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
"عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيوصِى الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ".
"عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: كُنْتُ عنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحلُّ لى أَنْ آخُذَ منْ دَرَاهِم زَوْجِى؟ قَالَ: يَحلُّ لَهُ أَنْ يأخْذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقّا".
"عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا (*) إِنْ أحَبَّ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ في الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُؤذى (* *)، فَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ ليُقامَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ في الْحِلِّ، فَأدْخِلَ الْحَرمَ فَأَرادُوا أَنْ يُقيمُوا عَلَيْه مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوُه منَ الْحَرمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإنْ قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ سَرَقَ أُقيمَ في الْحَرَمِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوُ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتلُوا بِه".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا تُحْبَس وَلاَ تُقْتَل المَرْأَةُ تَرْتدُّ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاح شَيئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قال: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَىَّ عَنْها حَيْثُ شَاءَتْ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالاَ: لاَ نَفَقَةَ لِلمُتَوَفَّى عنْهَا الْحَامِل، وَحَسْبُهَا الْميرَاثُ".
"عَن عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأَمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنَّهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيِبِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَمَسُّ طيبًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِى سُكْرهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ".
"عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".