47. Actions > Letter ʿAyn (14/55)
٤٧۔ الأفعال > مسند حرف العين ص ١٤
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِلى العَصْر، وَالعَصْر إِلى الْمَغْرِبِ، وَالْمَغْرِب إِلى العِشَاءِ، وَالعِشَاء إِلى الصُّبْح".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ منَ الصُّبْحَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ فَقَدْ أدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوب الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَعَنْ أبِى هُرَيْرَةَ مِثْلهُ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِمَيَامٍ (*) الصخور، وَإيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَارِى، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِيَنَّ صَلاَة حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في كُلِّ رَكْعَةٍ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ انْفَكَ بِالأَرْضِ".
"عَنْ أبى العَاليَة قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا حينَ جَلَسَ في الصَّلاَة يَقُولُ "الْحَمْدُ لله" قَبْلَ التَّشَهُّدِ فانْتَهَرَهُ يَقُولُ: ابْدَأ بالتَّشَهُّدِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُليَا وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخَرة وَالأولَى، كَما آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفى ثَوْبه دَمٌ، أَوِ احْتِلاَمٌ عَلِمَ بِه بَعْدُ، فَلاَ يُعيد الصَّلاَةَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْربَهُ فَإِنَّ كفَّارَةَ يَمينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِىَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في كفارَة اليَمينِ قَالَ: مُدٌّ (*) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكين".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَثْنَى فَلاَ حِنْثَ (* *) عَلَيْه وَلاَ كفَّارَةَ".
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (*)، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (* *)، قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الأعْلَى".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كَانَ يَكْره التَّرَبُّعَ في الصَّلاَةِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لأنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ أُرتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَىَّ منْ أَنْ أهُذَّ (* * *) الْقُرآنَ كُلَّهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: أوْتِرْ مَا لَمْ تَطلُعِ الشَّمْسُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ (* * * *) إِذَا لَمْ يُسَمِّها صَاحِبُهَا فَهِىَ أَغْلَظُ الأيْمان، وَلَهَا أغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
"عَنِ الثَّوْرى قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُول: لاَ تَعولُ (*) الْفَرائض، تَعُولُ الْمَرْأَةُ، وَالزَّوْجُ، وَالأَبُ، والأُمُّ، هَؤلاِءلاَ يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ في الْبَنَاتِ وَالْبَنينَ، وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ (* *) وَصيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
"عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيوصِى الْعَبْدُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ".
"عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: كُنْتُ عنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحلُّ لى أَنْ آخُذَ منْ دَرَاهِم زَوْجِى؟ قَالَ: يَحلُّ لَهُ أَنْ يأخْذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقّا".
"عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا (*) إِنْ أحَبَّ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ في الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُؤذى (* *)، فَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ ليُقامَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ في الْحِلِّ، فَأدْخِلَ الْحَرمَ فَأَرادُوا أَنْ يُقيمُوا عَلَيْه مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوُه منَ الْحَرمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإنْ قَتَلَ في الْحَرَم أَوْ سَرَقَ أُقيمَ في الْحَرَمِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوُ أَنَّ مِئَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتلُوا بِه".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ وَوَجَبَ عَلَيْه مَعَهُ حُدُودٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلاَّ الْفِرْيَةُ فَإِنَّه يُحَدُّ، ثُمَّ يُقْتَلُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا تُحْبَس وَلاَ تُقْتَل المَرْأَةُ تَرْتدُّ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاح شَيئًا، وَلاَ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: إِنْ طَلَّقَها وَفِى بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قال: تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَىَّ عَنْها حَيْثُ شَاءَتْ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالاَ: لاَ نَفَقَةَ لِلمُتَوَفَّى عنْهَا الْحَامِل، وَحَسْبُهَا الْميرَاثُ".
"عَن عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأَمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنَّهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيِبِ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَمَسُّ طيبًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْحُلَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِى سُكْرهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ".
"عَنْ جَابرٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحدَةً أَو اثْنَتَيْن، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تُلاَعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: تُسْتَأمَرُ الحُرَّةُ في الْعَزْل، وَلاَ تُسْتَأمَرُ الأَمَةُ السُّرَيَّةُ، وَإنْ كَانَتْ أَمَة تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أنْ يَسْتَأمِرَها كَمَا يَسْتَأمِرُ الأَمَةَ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلمُ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَها".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ".
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَحلَّت امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُه لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصبْهَا وَهِىَ لَهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَجُل زَنَى بأُخْتِ أَمْرَأَتِهِ: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَم تَحَرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمرَأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وآخِرُهُ حَلاَلٌ، اعْلَمْ أَنَّ الله يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفرِّقينَ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ في النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالُوا: لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِىُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَقُ بَيْنَهمَا".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَد سيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإنْ فَرَّقَ فَهِىَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرهِ طَلَّقَ السَّيِّدُ إِنْ شَاءَ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إلَّا بِإِذنِ سيِّدِهِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُنْكِحُ الرَّجُل أمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ".
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلاَ عَلَى مُعَاهَدٍ".
"عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا إِلاَّ أَن تُحْصَنَ الَأمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُون عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَتُوبُ وَلاَ تَعُودُ".
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ، وَلاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ".