21. Marriage

٢١۔ كِتَابُ النِّكَاحِ

21.71 [Machine] Mentioning the name of Al-Ashja'i and the disagreement in that

٢١۔٧١ ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ

nasai-kubra:5490Aḥmad b. Sulaymān > Yazīd > Sufyān > Manṣūr > Ibrāhīm > ʿAlqamah > ʿAbdullāh

"I think that she should have a dowry like that of her peers no less, with no injustice and she may inherit from him and she has to observe the 'Iddah." Ma'qil bin Sinan Al-Ashja'i testified: "The Messenger of Allah passed a similar judgment concerning Birwa' bint Washiq." (Using translation from Nasāʾī 3355)   

الكبرى للنسائي:٥٤٩٠أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّهُ أَتَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ» [223] 5491 وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِ