4.104 Section
٤۔١٠٤ وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌ لِإِنَاثِهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ قَالَ نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمِّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا جَاءَتْ بِمِثْلِ هَذِهِ فَقَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا انْصَرَفَ فَأَتَى وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَقَالَ إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ فَانْصَرَفْتُ وَاغْتَسَلْتُ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْكُمْ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْتَسِلْ أَوْ يَتَوَضَّأْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ