4.57 Section
٤۔٥٧ وَمِمَّا رَوَى عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ ثُمَّ جِئْتُ مُسْرِعًا لِأَنْظُرَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ رَجَعْتُ وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
فَقَالَ أَعْظَمُ الْعِيَادَةِ أَجْرًا أَخَفُّهَا وَالتَّعْزِيَةُ مُرَّةٌ وَأَحْسَبُ أَنَّ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْكَلَامُ فَلَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَوْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعَلَ هَكَذَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ
قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ صِفْ لَنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ وَلَا الْقَصِيرِ ضَخْمَ الرَّأْسِ مُشْرَبَ حُمْرَةٍ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ كَثَّ اللِّحْيَةِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا ابْنُهُ وَلَا نَحْفَظُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْجَمَاجِمِ أَنْ تُنْصَبَ فِي الزَّرْعِ قَالَ قُلْتُ مِنْ أَجْلِ مَاذَا ؟ قَالَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ إِلَّا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ