4.124 Section
٤۔١٢٤ وَمِمَّا رَوَاهُ فَضَالَةُ بْنُ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَاهُ فَضَالَةُ بْنُ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَاهُ فَضَالَةُ بْنُ أَبِي فَضَالَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
عَائِدًا لِعَلِيٍّ وَكَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لَهُ أَبِي مَا يُقِيمُكَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ لَوْ هَلَكْتَ لَهُ لَمْ تَلِكَ إِلَّا أَعْرَابُ جُهَيْنَةَ فَلَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ كُنْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ فَإِنْ أَصَابَكَ مَا تَخَافُ وَيَخَافُهُ عَلَيْكَ وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ وَكَانَ أَبُو فَضَالَةَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنِّي لَسْتُ مَيِّتًا فِي مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ وَجَعِي هَذَا إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَا أَمُوتُ حَتَّى أَحْسِبُهُ قَالَ أُضْرَبَ أَوْ حَتَّى تَخْضِبَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ يَعْنِي هَامَتَهُ فَقُتِلَ أَبُو فَضَالَةَ مَعَهُ بِصِفِّينَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى فَضَالَةُ بْنُ أَبِي فَضَالَةَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ