4.60 Section
٤۔٦٠ وَمِمَّا رَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
وَمِمَّا رَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
وَمِمَّا رَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا قُلْنَا أَخْبِرْنَا قَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا فَرَدَدْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِقْدَارُهَا مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ هَا هُنَا بِمِقْدَارِهَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ يَمْكُثُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ وَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ وَهَذَا الْفِعْلُ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلِيٌّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّطَوُّعِ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِقْدَارُهَا مَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَيُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْعَلُ فِيهِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ فَأَمَّا حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ نا رَوْحٌ قَالَ نا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى أَرْبَعًا يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فَذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي رَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا رَوَى هَذَا اللَّفْظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلِيٌّ
قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِي آخِرِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ
قَالَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ
قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ
أَنَّهُ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا أَبُو دَاوُدَ قَالَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَلْدِ أَمَةٍ لَهُ زَنَتْ فَجَلَدْتُهَا بَعْدَ مَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ فَتْحًا مَعْنَاهُ أَوْ كَانَ فَتْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ قَالَ نا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبِّ النَّسْأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ وَالزِّيَادَةَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ وَأَعْلَى مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ وَلَا أَحْسَبُ ابْنَ جُرَيْجٍ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَبِيبٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَلَمَّا بَعَثَ عِيسَى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عِيسَى قُلْ لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا إِمَّا أَنْ تُبَلِّغَ مَا أُرْسِلْتَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِمَّا أَنْ أُبَلِّغَهُمْ فَخَرَجَ يَحْيَى حَتَّى صَارَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَعْطَاهُ فَانْطَلَقَ وَكَفَرَ وَلِيَّ نِعْمَتِهِ وَوَالَى غَيْرَهُ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ فَقَالَ لَا تَقْتُلُونِي فَإِنَّ لِي كَنْزًا وَأَنَا أَفْدِي نَفْسِي فَأَعْطَاهُمْ كَنْزَهُ وَنَجَا بِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَصَدَّقُوا وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَشَى إِلَى عَدُوِّهِ وَقَدْ أَخَذَ لِلْقِتَالِ جُنَّةً فَلَا يُبَالِي مِنْ حَيْثُ مَا أُتِيَ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا الْكِتَابَ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِي حِصْنِهِمْ صَارَ إِلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ وَقَدْ أَعَدُّوا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْحِصْنِ قَوْمًا فَلَيْسَ يَأْتِيهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَنْ يَدْرَءُوهُمْ عَنِ الْحِصْنِ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَزَالُ فِي أَحْصَنِ حِصْنٍ أَوْ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ أَرَ فِي كِتَابِي الْخَامِسَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ