4.62 Section
٤۔٦٢ وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّكَ مَغْفُورٌ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا حَدِيثَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ
وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ حَفْصٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ وَقَالَ عُقْبَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ نا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَيْسَ الْجَنَابَةَ مَعْنَى لَيْسَ إِلَّا الْجَنَابَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ فَيَقُولُ يُعْرَفُ فِي حَدِيثِهِ وَيُنْكَرُ
وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ حَضَرَ أَجَلِي فَارْحَمْنِي وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَرَضِّنِي وَإِنْ كَانَ بَلَاءٌ فَصَبِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ عِدْتُ عَلَيْهِ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي أَوْ قَالَ اشْفِهِ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَلِكَ بَعْدُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ نا الْفَارَيَابِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَلِيٌّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
الْكُوفِيُّ قَالَ نا الْقَاسِمُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ نا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ وَهُمْ كُهُولٌ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْكَلَامِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَعَايَيْتُ فِي شَيْءٍ بَعْدُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ وَلَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اتَّقِينَ اللَّهَ وَالْتَمِسُوا مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكُنَّ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ مَا حَقُّ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ قَائِمَةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ