4.50 Section
٤۔٥٠ وَمِمَّا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
وَمِمَّا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمِمَّا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْهُ فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَأَنْ تُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَنْ تَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ
جِئْتَ أَمْ شَامِتًا فَإِنْ كُنْتَ عَائِدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَهَذَا اللَّفْظُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَلِيٌّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَنِي بِالْبُدْنِ أَنْ أَنْحَرَهَا وَأَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي جُلُودِهَا وَجِلَالِهَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَخَوَانِ فَأَرَدْتُ بَيْعَ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَكَمِ شَيْئًا وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَرَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ