4.36 Section
٤۔٣٦ وَمِمَّا رَوَى عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَمِمَّا رَوَى عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ تِلْكَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَا عَلِيُّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ يَقُولُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ فَسَكَتُوا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ قَالَتْ أَلَّا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ