4.20 Section
٤۔٢٠ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْجُعْفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَعِيدٍ الْجُعْفِيَّ قَالَ نا الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ آخَرُ فَسَأَلُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ فَمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَّى بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ قَالَ فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أَصْنَعَ سَأَلْتُمُونِي عَنِ السُّنَّةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ أَتَرَوْنِي أَمْنَعُ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ فَأَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَمْنَعُ عَبْدًا أَنْ يُصَلِّيَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُتَّصِلًا
بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَبَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ