4.67 Section
٤۔٦٧ وَمِمَّا رَوَى هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمِمَّا رَوَى هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمِمَّا رَوَى هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اعْتِكَافِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وُجُوهٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي لَيْلَى وَعَنْ أَنَسٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَرَآهَا عَلِيٌّ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ
وَسَلَّمَ عَنِ الْجِعَةِ وَالْجِعَةُ أَنْ يُنْتَبَذَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ حَتَّى يُسْكِرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِيثَرَةِ وَالْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ