4.68 Section
٤۔٦٨ وَمِمَّا رَوَى أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمِمَّا رَوَى أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي بَكْرٍ ؓ يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ وَمَعَ الْآخَرِ مِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ
فَقَالَ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ قَالَ أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَأَمَّا ابْنَةُ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ
قَالَ أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَهْدَاهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ مَرَّةً فَأَطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِي وَقَالَ مَرَّةً شَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي