4.84 Section
٤۔٨٤ وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ بَطْنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهَرِ قَدَمَيْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا حَيْثُ تَوَضَّأَ وَالْأَخْبَارُ ثَابِتَةٌ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا فَقَدْ وَهِيَ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا عِلَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَفَسَادَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدُ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ
قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَاهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَصَبَّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى فَصَبَّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ فَهَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحْسَنُ لَهُ سِيَاقًا وَلَا أَتَمُّ كَلَامًا مِنْ زَائِدَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَنْ غَيْرِهِمْ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ قَالَ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ
قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ فَلَا أَدْرِي أَمَرَّ بِيَدَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا أَوْ مِنْ قِبَلِ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ قَرِيبُ اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ إِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي اسْمِ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ وَمَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ
قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي لَرَأَيْتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا حَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ هَذَا لِمَنْ ثَبَتَ الْخَبَرَ وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ الْخَبَرُ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا تَوَضَّأَ فِي الرَّحَبَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَأْسَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بِمِثْلِ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فِي كَفِّهِ فَشَرِبَهَا وَهُو قَائِمٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ وَأَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ مَجْمُوعَيْنِ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ
قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَكَانَ فِي خُطْبَتِهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ خَيْرَكُمْ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرَكُمْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الثَّالِثَ لَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا يَعْنِي نَفْسَهُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ