فِي الرَّحَبَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَأْسَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بِمِثْلِ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فِي كَفِّهِ فَشَرِبَهَا وَهُو قَائِمٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ وَأَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ مَجْمُوعَيْنِ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ
Translation not available.
Translation not available.
اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّحَبَةِ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَأْسَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ أَخَذَ جَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فِي كَفِّهِ فَشَرِبَهَا وَهُوَ قَائِمٌ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.