4.41 Section
٤۔٤١ وَمِمَّا رَوَى زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بُيُوتَهُمْ نَارًا أَوْ بُطُونَهُمْ نَارًا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءَ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ؓ أَجْمَعِينَ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ؓ
قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ ﷺ الْأُمِّيِّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ
عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهَرَاقَ الْمَاءَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْطُرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى الْمِنْهَالُ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ ؓ حَدِيثًا مُسْنَدًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادَ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَبُ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ أَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ