4.123 Section
٤۔١٢٣ وَمِمَّا رَوَى يَزِيدُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى يَزِيدُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى يَزِيدُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
ثُمَّ غَسَلَ ذَكَرَهُ وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَإِذَا كَانَ أَوْ قَرُبَ الْفَجْرُ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ حَتَّى إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَإِنَّهُ لَا يَرَى عَوْرَتِي إِلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ قَالَ عَلِيٌّ فَكَانَ الْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ يُنَاوِلَانِي الْمَاءَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَقُومُ عَلَى كُلِّ رِجْلٍ حَتَّى نَزَلَتْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى وَأَحَادِيثُ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِيٍّ لَا نَعْلَمُ لَهَا طُرُقًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ كَيْسَانَ أَبِي عُمَرَ