4.58 Section
٤۔٥٨ وَمِمَّا رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمِمَّا رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمِمَّا رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً } قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَرَى دِينَارًا أَوْ مَا تَجِدُ ؟ قُلْتُ لَا أُطِيقُهُ قَالَ فَكَمْ قُلْتُ شَعِيرَةً قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ قَالَ ثُمَّ نَزَلَتْ { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ } الْآيَةَ قَالَ فَخُفِّفَ بِي عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا وَعُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ وَشَرِيكٌ وَجَمَاعَةٌ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلِيٌّ
قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةٌ أَوْ بَغْلٌ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالُوا يَنْزُو الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يُنْزَى الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ ؟ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ