4.56 Section
٤۔٥٦ وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
لَهَا كَانَ يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ قَالَ بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ أَشْفَعُ لِأُمَّتِي حَتَّى يِنَادِيَنِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ رَبِّ رَضِيتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ
عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَامَ فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا صَلَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُ مَعَ لِينِ يَاسِينَ لَأَنَّا لَمْ نَعْرِفْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَا قَصِيرَ وَلَا طَوِيلَ حَسَنَ الشَّعْرِ رَجِلَهُ مَشُوبًا وَجْهُهُ حُمْرَةً ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَنْزِلُ فِي صَبَبٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ عَقِيلٍ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
الْكُوفِيُّ قَالَ نا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي بِصَحِيفَةٍ إِلَى عُثْمَانَ فِيهَا فَرَائِضُ فَقَالَ هَذِهِ فَرَائِضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا فَأَتَيْتُ أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ دَعْهَا قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ سَابَّهُ لَسَبَّهُ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَأَنْحِلْهُ اسْمِي وَكُنْيَتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْرٍ إِلَّا لَيْثٌ وَلَا نَحْفَظُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ عَنْ لَيْثٍ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ بَعْدَكَ قَالَ انْحَلْهُ اسْمِي وَكَنِّهِ كُنْيَتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ إِلَّا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَصَلِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَ نا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا إِسْرَائِيلُ عَنْهُ وَحَدِيثُ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِسْوَةً فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَتَحْمِلْنَ فِي مَنْ يَحْمِلُ قُلْنَ لَا قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ أَوْ عِنْدَهُمْ شَاةٌ إِلَّا قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ بُورِكَ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ يَعْنِي شَاةَ لَبَنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ هَذَا كُوفِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ إِسْرَائِيلُ وَقَيْسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَقَدْ أَسْنَدَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنْ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ ذَهَبَتَا عَنِّي ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمَّيْتُمُ ابْنِي فَأَخْبَرْتُهُ ثُمَّ وُلِدَ لِي آخَرُ فَقَالَ مَا سَمَّيْتَهُ أَوْ سَمَّيْتَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ سَمِّ الْأَوَّلَ حَسَنًا وَالْآخَرَ حُسَيْنًا وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَسَلَّمَ أَوْ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعْدٍ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي يَعْلَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ كَثَّ اللِّحْيَةِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعُدٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ عَنْ عَلِيٍّ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ نا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيَّ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ فَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمُصَلَّى بِوَجْهِهِ فَلَمْ يَتَنَحَّى عَنْ حِيَالِ وَجْهِهِ فَيُصَلِّي