4.56 Section
٤۔٥٦ وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمِمَّا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يُثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ شَفَاعَةُ مَاذَا ؟ قُلْتُ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ حَقٌّ إِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَحَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَشْفَعُ لِأُمَّتِي حَتَّى يِنَادِيَنِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ رَبِّ رَضِيتُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَامَ فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا صَلَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِنَّمَا كَتَبْنَاهُ مَعَ لِينِ يَاسِينَ ؛ لَأَنَّا لَمْ نَعْرِفْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ وَبَيَّنَّا الْعِلَّةَ فِيهِ
عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ لَا قَصِيرَ وَلَا طَوِيلَ حَسَنَ الشَّعْرِ رَجِلَهُ مَشُوبًا وَجْهُهُ حُمْرَةً ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَنْزِلُ فِي صَبَبٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ عَقِيلٍ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي بِصَحِيفَةٍ إِلَى عُثْمَانَ فِيهَا فَرَائِضُ فَقَالَ هَذِهِ فَرَائِضُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا فَأَتَيْتُ أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ دَعْهَا قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ سَابَّهُ لَسَبَّهُ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَأَنْحِلْهُ اسْمِي وَكُنْيَتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَشْرٍ إِلَّا لَيْثٌ وَلَا نَحْفَظُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ عَنْ لَيْثٍ
قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ بَعْدَكَ ؟ قَالَ انْحَلْهُ اسْمِي وَكَنِّهِ كُنْيَتِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ إِلَّا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ
قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَصَلِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ قَالَ نا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَحَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا إِسْرَائِيلُ عَنْهُ وَحَدِيثُ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِسْوَةً فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَتَحْمِلْنَ فِي مَنْ يَحْمِلُ ؟ قُلْنَ لَا قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ أَوْ عِنْدَهُمْ شَاةٌ إِلَّا قُدِّسُوا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ بُورِكَ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ يَعْنِي شَاةَ لَبَنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ هَذَا كُوفِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ إِسْرَائِيلُ وَقَيْسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَقَدْ أَسْنَدَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنْ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ ذَهَبَتَا عَنِّي ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا سَمَّيْتُمُ ابْنِي ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ثُمَّ وُلِدَ لِي آخَرُ فَقَالَ مَا سَمَّيْتَهُ ؟ أَوْ سَمَّيْتَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ سَمِّ الْأَوَّلَ حَسَنًا وَالْآخَرَ حُسَيْنًا وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعْدٍ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي يَعْلَى إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَخْمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ كَثَّ اللِّحْيَةِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعُدٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلَامِهِ عَنْ عَلِيٍّ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيَّ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ فَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمُصَلَّى بِوَجْهِهِ فَلَمْ يَتَنَحَّى عَنْ حِيَالِ وَجْهِهِ فَيُصَلِّي