4.111 Section
٤۔١١١ وَمِمَّا رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِمَّا رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْبَقِيعِ يَعْنِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهَا مُكَارِي فَمَرَّتْ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَقَطَتْ فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مُتَسَرْوِلَةٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ أُمَّتِي وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا هَذَا لَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوِّمْ لَنَا السِّعْرَ قَالَ إِنَّ غَلَاءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وُجُوهٍ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ فَأَكْثَرُ أَحَادِيثِهِ عَنْ عَلِيٍّ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ