4.61 Section
٤۔٦١ وَمَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَمَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالنُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ عَنْهُ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو شَيْبَةَ وَهُوَ وَاسِطِيٌّ حَدَّثَ عَنْهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ صَالِحُ الْحَدِيثِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا اللَّهَ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
عَنْ هَذَا بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمْ شَهْرَ الْمُحَرَّمِ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ وَفِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ رَفَعَهُ بَعْضُ مَنْ نَقَلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَبَعْضُهُمْ أَوْقَفَهُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ أَوْقَفَهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ وَإِنَّمَا لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَى وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ عَبَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرُهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّوَرُ مَنْ أَحَبَّ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا أَوِ اشْتَهَى صُورَةً دَخَلَ فِيهَا وَلِلْحُورِ مَجْمَعٌ يَجْتَمِعْنَ فِيهِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهُ أَحَدٌ يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْؤُسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلِيٌّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا حَدَّثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا