4.63 Section
٤۔٦٣ وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ غَيْرِهِمْ فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَاجْتَزَأْنَا بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا يُرْوَى فِي ذَلِكَ وَأَصَحُّهُ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا حَدِيثَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ
قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي حَمْزَةَ وَفِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ