4.63 Section
٤۔٦٣ وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ غَيْرِهِمْ فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ وَاجْتَزَأْنَا بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا يُرْوَى فِي ذَلِكَ وَأَصَحُّهُ وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا حَدِيثَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ