4.2 Section
٤۔٢ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ
فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَاسْتَشَارَ فِيهَا فَقَالُوا لَهُ لَوْ تَرَكْتَهُ لِنَائِبَةٍ إِنْ كَانَتْ قَالَ وَعَلِيٌّ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ قَالَ قَدْ أَخْبَرَكَ الْقَوْمُ قَالَ عُمَرُ لَتَكَلَّمَنَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِسْمَةِ هَذَا الْمَالِ وَذَكَّرَهُ حَدِيثَ مَالِ الْبَحْرَيْنِ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمَهُ اللَّيْلُ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ فَقَالَ لَا جَرَمَ لَتَقْسِمَنَّهُ فَقَسَمَهُ عَلِيٌّ قَالَ طَلْحَةُ فَأَصَابَنِي مِنْهُ ثَمَانُمِائَةُ دِرْهَمٍ