اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتهاوَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عن ابن سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلا الطفاوي
A man must not make proposal of marriage to a woman when his brother has done so already. And he must not offer a price for a thing for which his brother had already offered a price; and a woman must not be combined in marriage with her father's sister, nor with her mother's sister, and a woman must not ask to have her sister divorced in order to deprive her of what belongs to her, but she must marry, because she will have what Allah has decreed for her. (Using translation from Muslim 1408g)
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
One should not combine in marriage a woman with her father's sister, or her mother's sister. (Using translation from Muslim 1408e)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا»
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ على عمتها وعلى خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتزوج فإنما لها ما كتب الله لها
اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنَّه نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَاوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن قَتادة عَن ابن الْمُسَيَّب وأبي العالية عَن أبي هُرَيرة إلاَّ سَعِيد بن بشير
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خَالَتِهَاوَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلاَّ مندل
عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمِّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
عَلَيه وَسَلَّم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَاوَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إلاَّ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ولاَ عَن جَعْفَرٍ إلاَّ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.