أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إلاَّ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ولاَ عَن جَعْفَرٍ إلاَّ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ
A man must not make proposal of marriage to a woman when his brother has done so already. And he must not offer a price for a thing for which his brother had already offered a price; and a woman must not be combined in marriage with her father's sister, nor with her mother's sister, and a woman must not ask to have her sister divorced in order to deprive her of what belongs to her, but she must marry, because she will have what Allah has decreed for her. (Using translation from Muslim 1408g)
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
One should not combine in marriage a woman with her father's sister, or her mother's sister. (Using translation from Muslim 1408e)
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا»
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمِّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ الإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ وَالإِسْلامُ مَا ظَهَرَ أَوْ قَالَ عَلَانِيَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن قَتادة عَن أَنَس إلاَّ عَلِيُّ بن مسعدة
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن قَتادة عَن ابن الْمُسَيَّب وأبي العالية عَن أبي هُرَيرة إلاَّ سَعِيد بن بشير
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن يَحْيَى عَن سَعِيد عَن أبي هُرَيرة إلاَّ سفيان رواه عَن سُفيان الحميدي وَأبُو مسلم المستملي
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ ابنا العاص مؤمنان هشام وعمرو وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمد عَن أبي سَلَمَة عَن أبي هُرَيرة إلاَّ حماد بن سلمة
عَن النَّبِيّ ﷺ؛ أَنَّه نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عن عروة وقبيصة وعبيد الله عَن أبي هُرَيرة فجمعهم إلاَّ عُقَيل ولاَ رَواه عَنْ عُقَيل إلاَّ يحيى بن أيوب وَابن لهيعة
قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ إن الله تبارك وتعالى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لا يعطي على العنف وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عن عروة عَن أبي هُرَيرة إلاَّ عَبد الرحمن بن أبي بكر وهُو لين الحديث
عَن النَّبِيّ ﷺ قَال لاَ تنكح المرأة على عمتها ولاَ على خالتها هكذا قال ابن عَدِيّ عن شعبة وقصر به غير واحد فرووه عن عَمْرو عَن أبي سَلَمَة مُرسَلاً
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يواصل من السحر إلى السحر وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا عبيدة بن حميد
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا حفص
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال أكثر عذاب القبر في البول وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا أبو عوانة
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا عمار بن مُحَمَّد
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فله قيراطان وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا عمار بن مُحَمَّد
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال من صلى عليه مئة من المسلمين غفر لَهُ وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ مسندا إلا شعبة
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هريرة ؓ إلا معمر
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش سفهاء وهذا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عن عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا شيبان
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلاَّ سعد بن الصلت
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لا يُعْطِي على العنف وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلاَّ أبو بَكْر بن عياش
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال يدخل فقراء المؤمنين قبل أغنيائهم بخمسمئة عام أو قال بنصف يوم وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلاَّ أبو بَكْر بن عياش
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خَالَتِهَا وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلاَّ مندل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الناس معادن خيراهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلاَّ قيس
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلاَّ عَبْد الله بن بشر
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ عن ابن سيرين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ إلا الطفاوي
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ على عمتها وعلى خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتزوج فإنما لها ما كتب الله لها
Sign in from the top menu to add or reply to reflections.