17.16 Section
١٧۔١٦ وَمِمَّا رَوَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَمِمَّا رَوَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَمِمَّا رَوَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ