17.44 Section
١٧۔٤٤ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ قَالَ مَا كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنَّا غَيْرَ أنَّا فَقَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا طَلَعَ عَلَيْنَا مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِتْنَا لَيْلَةً لَمْ نَبُتْ مِثْلَهَا قَالَ إِنَّ دَاعِيَةَ الْجِنِّ أَحْسَبُهُ قَالَ جَاءُوا فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ بِنَا فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ فَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ كُلُّ عَظْمٍ أَحْسَبُهُ قَالَ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ نا مَنْصُورٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَوَّدَهُ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ
فَقَالَ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا قَالَ أَبُو أَحْمَدَ كَانَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ حَدَّثَنَاهُ حَبِيبٌ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِطُولِهِ فَاخْتَصَرَ حَفْصٌ هَذَا الْوَضْعَ مِنْهُ
قَالَ مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ إِنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الطُّولَى { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى
عَنْ طَبَقٍ يَا مُحَمَّدُ يَعْنِي حَالًا بَعْدَ حَالٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَابِرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ يَعْنِي التَّكْبِيرَ