17.2 Section
١٧۔٢ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ وَجَدْتُ أَبَا جَهْلٍ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي قَتْلَى بَدْرٍ وَبِهِ رَمَقٌ فَحَزَزْتُ رَأْسَهُ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَأْسُ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَأْسُ أَبِي جَهْلِ ؟ قَالَ وَكَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُتَّصِلًا
أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ بِنَبِيذٍ فَتَوَضَّأَ وَقَالَ مَاءٌ طَهُورٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ لَأَنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ كَانَتْ قَدِ احْتَرَقْتُ كُتُبُهُ فَكَانَ يَقْرَأُ مِنْ كُتُبِ غَيْرِهِ فَصَارَ فِي أَحَادِيثِهِ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرٌ وَهَذَا مِنْهَا وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ