17.113 Section
١٧۔١١٣ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ ضَعْ يَمِينَكَ عَلَى شِمَالِكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى