17.24 Section
١٧۔٢٤ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ
ابْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنُ شُبْرُمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى فَإِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَقَرَأَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ