17.32 Section
١٧۔٣٢ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ
حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ
الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَأَعِدْ وَإِذَا شَكَكْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَلَا أَسْنَدَ حُصَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ