25.12 Section
٢٥۔١٢ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةَ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ وناه الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ نا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ وَلَا رَوَى حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ
أَنَّ قَيْلَةَ بِنْتَ الْعُزَّى أَرْسَلَتْ إِلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ طَلَّقَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا بِهَدَايَا فِيهَا أَقِطٌ وَسَمْنٌ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ لِتَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِتُدْخِلْهَا بَيْتِهَا وَلْتَقْبَلْ هَدِيَّتَهَا وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى } فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا بِشْرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي الدَّمَ فَقَالَ اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ فَذَهَبْتُ فَشَرِبْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ غَيَّبْتُهُ قَالَ لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ ؟ قُلْتُ شَرِبْتُهُ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِمِخْصَرِهِ إِذَا خَطَبَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
قَالَتْ إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ مَثَلُ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَ هَذَا عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا حَامِدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ يَعْنِي الدُّفَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ