25.18 Section
٢٥۔١٨ الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ وَادِيًا ثَانِيًا وَلَوْ أَنَّ لَهُ ثَانِيًا لَتَمَنَّى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ