25.1 Section
٢٥۔١ مُسْنَدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ
مُسْنَدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ
أَوَّلُ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُسْنَدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ
أَوَّلُ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَخْرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا تَتَحَدَّثُ فَإِذَا رَأَوْنَا سَكَتُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِئٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي
قَالَ قَامَ الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ قَالَ مَا لَكَ وَلَهُمْ ؟ قَالَ يَلْقَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِوُجُوهٍ مُشْرِقَةٍ فَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضِبَ حَتَّى دَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِئٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُؤْذُونَنِي فِي الْعَبَّاسِ عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ابْنُ رَبِيعَةَ هَذَا إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُمَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَزِيدَ وَخَالَفَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ فَقَالَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَيَرْوِيهِ يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ هَكَذَا رَوَاهُ جَرِيرٌ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَلَا نَحْكُمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَثْبَتُ وَأَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَلَا بِالثَّابِتِ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ
عَبِيدَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّلْمَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ وَناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كُرْدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُتَابِعْ شُعْبَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَحَدٌ وَقَدْ خَالَفُوهُ فِيهَا فَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَحْسِبُ أَتَى هَذَا الِاخْتِلَافُ إِلَّا مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ اضْطَرَبَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَرْوِ عُبَيْدَةُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ نَسَخْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ وُجُوهٍ فَاخْتَلَفُوا عَلَى هِشَامٍ فَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ رَجُلٌ لَيْسَ بِالْحَافِظِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { خُذِ الْعَفْوَ } أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَناه عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَهُوَ الصَّوَابُ
قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تُفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ } قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّجَاشِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ كَلَامًا فَقَدْ قَالَ نَزَلَتْ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ غَيْرُ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَغَيْرُ حَفْصٍ يَرْوِيهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا
قَالَ نَدَرَتْ حدثنيَّتِي فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ حدثنيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
الْبَهِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَخْبِرْنِي بِأَقْرَبِ النَّاسِ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ كَانَ يَجِيءُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ فَيَقَعُ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَتَنَحَّى وَيَجِيءُ فَيَدْخُلُ تَحْتَ بَطْنِهِ فَيُفْرِجُ لَهُ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ الْبَهِيِّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَمَرَ الْقَعْقَاعُ بْنُ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ ؓ أَمَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيَا فَنَزَلَتْ { لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ } وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَنَافِعُ بْنُ عُمَرَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِغَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ ؓ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلَافِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ } قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ ؓ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ وَناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ ؓ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ لَمْ يَسْمَعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ؓ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ أَبٌ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا أَعْطَاهُ اللَّهُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَخَ فِي غُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ثُمَّ طَارَ لَأَدْرَكُهُ الْهَرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ وَرَقَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَتَابَعَ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ عَنْ سَعْدٍ وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ وَقَالَ عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا فَاطِمَةُ ؓ بَضْعَةٌ مِنِّي يَغِيظُنِي مَا يَغِيظُهَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا أَوْ وَزِيرًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَلَكِنَّهُ أَخِي فِي الدِّينِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ إِسْحَاقَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ وَرَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ رَوَاهُ فِيمَا أَحْسِبُ مَرَّةً عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ عِنْدِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَكَذَا
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِائَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِائَةً إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ تَابَعَ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ الرَّبِيعَ بْنَ صَبِيحٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
لَعَنَ اللَّهُ الْحَكَمَ وَمَا وَلَدَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ أَيْضًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا بُقِرَتْ أُولَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ أَوْ يَرَى سَبِيلَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ إِنَّ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَحْسَنِ إِسْنَادٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةَ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ وناه الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ نا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ وَلَا رَوَى حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ
أَنَّ قَيْلَةَ بِنْتَ الْعُزَّى أَرْسَلَتْ إِلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ طَلَّقَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا بِهَدَايَا فِيهَا أَقِطٌ وَسَمْنٌ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ لِتَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِتُدْخِلْهَا بَيْتِهَا وَلْتَقْبَلْ هَدِيَّتَهَا وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى } فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا بِشْرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي الدَّمَ فَقَالَ اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ فَذَهَبْتُ فَشَرِبْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ غَيَّبْتُهُ قَالَ لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ ؟ قُلْتُ شَرِبْتُهُ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِمِخْصَرِهِ إِذَا خَطَبَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
قَالَتْ إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ مَثَلُ نَخْلَةٍ فِي كَبْوَةٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَلَمْ يَنَلْهُ جُبَارٌ قَطُّ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ جُبَارٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ
مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يَضْحَكُونَ فَقَالَ أَتَضْحَكُونَ ؟ وَذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ قَالَ فَمَا رُئِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ ضَاحِكًا حَتَّى مَاتَ قَالَ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ { نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ } وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ ثَابِتٍ سَمِعَ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْهُ وَلَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرُ مُحَمَّدٍ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مِرْدَاسٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ نا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى
نَافِعُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِسَجْدَةٍ ثُمَّ نَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ
حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ الْحَرِيرِ وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ ؓ وَلَا نَعْلَمُ رَوَى ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِ وَادِيًا ثَانِيًا وَلَوْ أَنَّ لَهُ ثَانِيًا لَتَمَنَّى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
ثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَناه مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ نا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ نا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَثُوَيْرٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْ شُعْبَةَ وإِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمَا وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ
سُبَيْعٌ وَلَمْ يُنْسَبْ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَناه مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ نا قَيْسٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُبَيْعٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ دَجَّالًا كَذَّابًا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَوَّدَهُ إِلَّا قَيْسٌ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أُسَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أُسَيْدٍ هَذَا فَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا أَبُو مَسْلَمَةَ وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ عَنْهُ
فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ
فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ إِلَّا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ
أَبُو الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ إِنَّ تَشَهُّدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ يَتَشَهَّدُ بِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ فِي تَشَهُّدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَبُو الْوَرْدِ فَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ وَالْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَغَيْرُهُ
أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا اللَّفْظِ
يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَهِيَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ لَكِنْ حَالِقَةَ الدِّينِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ أَظُنُّهُ بِمَا يَثْبُتُ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَالَفَ مُوسَى بْنَ خَلَفٍ فِي إِسْنَادِهِ هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ فَرَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ مُوسَى عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعِيشَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ
رَجُلٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالسِّوَاكِ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ هَذَا الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ