25.2 Section
٢٥۔٢ عَبِيدَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّلْمَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَبِيدَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّلْمَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَبِيدَةُ بْنُ عَمْرٍو السَّلْمَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ وَناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كُرْدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُتَابِعْ شُعْبَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَحَدٌ وَقَدْ خَالَفُوهُ فِيهَا فَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَحْسِبُ أَتَى هَذَا الِاخْتِلَافُ إِلَّا مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ اضْطَرَبَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَرْوِ عُبَيْدَةُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ نَسَخْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ