7.84 Section
٧۔٨٤ وَمِمَّا رَوَى الشُّيُوخُ ، عَنْ سَعْدٍ
وَمِمَّا رَوَى الشُّيُوخُ ، عَنْ سَعْدٍ
أَوَّلُ مُسْنَدِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ
وَمِمَّا رَوَى الشُّيُوخُ ، عَنْ سَعْدٍ
أَوَّلُ مُسْنَدِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرُّومِ وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَارِسَ وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَهَذَا الْحَدِيثُ فَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ هَذَا فَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو
أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى النَّبِي ﷺ قَحَطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ قَالَ قُولُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ فَفَعَلُوا فَسُقُوا حَتَّى أَحَبُّوا أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ سَعْدٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ عَنْ سَعْدٍ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَلَا أَحْسَبُ عَامِرَ بْنَ خَارِجَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ شَيْئًا
فَقَالَ سَعْدُ بَلْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَحْسَنِ إِسْنَادٍ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ ؟ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعْدٍ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا لَيِّنُ الْحَدِيثِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ أَحَدٌ أَحَدٌ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ ذَكَرْتُ بَنِي نَاجِيَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَيْنُ مَا بْكِي سَامَةَ بْنَ لُؤَيٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِقَتْ مَا بِسَامَةَ الْعَلَاقَةِ وَإِمَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَالَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَحَدٍ عَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ وَعَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ لَمْ أَرَهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ وَلَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا إِلَّا سَعْدٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ
قَالَ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قَتَلَ أَخِي عُمَيْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ يَعْنِي فِي الْمَغَانِمِ قَالَ فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي وَأَخْذِ سَلْبِي قَالَ فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ أَوَّلُ أَمِيرٍ عُقِدَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ عَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى أَبْنَائِنَا وَآبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السلَّاَمُ إِلَّا سَعْدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ نُبَيْهٍ عَنْ دِينَارٍ الْقَرَّاظِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ دِينَارٍ الْقَرَّاظِ عَنْ سَعْدٍ
فَقَالَ إِنَّهُ ذُو الْمَعَارِجِ وَلَكِنْ لَمْ نَكُنْ نَقُولُ هَذَا مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَزَّازُ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ
قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَغَوَّلَتْ لَنَا الْغُولُ أَوْ إِذَا رَأَيْنَا الْغُولَ نُنَادِي بِالْأَذَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَلَا نَعْلَمُ سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ سَعْدٍ شَيْئًا