1. Chapter
١۔ كتاب الطهارة
عَنْ حَجَّاجٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فِي التَّيَمُّمِ بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَيَمَّمُ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ الْمَدِينَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ
عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
قَالَ تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
قَالَ إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى بَابٌ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ
ذَرٍّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنْتَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ إِنَّ أَهْلِي لَيَزْعُمُونَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قُلْتُ إِنِّي أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ بَشْرَتَكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ بَشْرَتَكَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّ بَشْرَتَهُ الْمَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَقَالَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءٌ وَلَوْ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَامْسَسْهُ جِلْدَكَ كَذَا قَالَ رَجَاءُ بْنُ عَامِرٍ وَالصَّوَابُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ
سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا وَخَالَفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ
لَفْظًا فِي كِتَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَلَبِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِيَّ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ قَالُوا مَا نَجْدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ شَكَّ مُوسَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ وَحَمَلَهَا أَهْلُ الْجَزِيرَةِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ جَابِرٍ غَيْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُفْتِيَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ فَقَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ أَجْزَاءَهُ
حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ نا الزَّعْفَرَانِيُّ نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَ قَوْلِ هِقْلٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجَرْحُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ