1. Chapter
١۔ كتاب الطهارة
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ هَذَا صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ الْجَارُودُ هُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ مَتْرُوكٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَهُوَ الصَّوَابُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَذَا صَحِيحٌ
قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَذَا مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَرْوِهِ هَكَذَا غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِهِ الْهِرُّ فَيُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ هَذَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي وَعَبْدُ رَبِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَوْقُوفٌ
قَالَ إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ وَاغْسِلْهُ مَرَّةً
قَالَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِقْهُ
قَالَ فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَتْ فِي الْإِنَاءِ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ لَيْسَ بِحَافِظٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ
يَقُولُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
قَالَ يَغْسِلُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قُرَّةُ يَشُكُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ قُرَّةَ وُلُوغُ الْكَلْبِ مَرْفُوعًا وَوُلُوغُ الْهِرِّ مَوْقُوفًا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا
قَالَ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ هَذَا مَوْقُوفٌ وَلَا يُثْبَتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ اضْطِرَابٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ لَا يُثْبَتُ هَذَا مَرْفُوعًا وَالْمَحْفُوظُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ نا الصَّاعَانِيُّ نا ابْنُ عُفَيْرٍ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا
قَالَ إِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَوْقُوفٌ لَا يُثْبَتُ وَلَيْثٌ سِيءَ الْحِفْظِ
عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا مِثْلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْهِرَّ مِثْلَ الْكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعًاقَالَ وَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْهِرُّ قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ أَوْ شَرٌّ مِنْهُ