1. Chapter

١۔ كتاب الطهارة

1.65 Section

١۔٦٥ باب في جواز المسح على بعض الرأس

daraqutni:705
الدارقطني:٧٠٥حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْبَاقِي قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ نا أَبُو بَكْرٍ نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أُمِرْنَا بِالتَّيَمُّمِ لِمَا أُمِرْنَا فِيهِ بِالْغُسْلِ بَابُ التَّيَمُّمِ

وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

340

daraqutni:706
الدارقطني:٧٠٦حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ

340

daraqutni:707
الدارقطني:٧٠٧حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

340

daraqutni:708
الدارقطني:٧٠٨حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نا إِبْرَاهِيمُ نا أَبُو بَكْرٍ نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ

قَالَ يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

340