1. Chapter

١۔ كتاب الطهارة

1.34 Section

١۔٣٤ باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء

daraqutni:303
الدارقطني:٣٠٣حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَرْدَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ حُمْرَانَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ

158

daraqutni:304
الدارقطني:٣٠٤حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ دَارَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي عَلَى عُثْمَانَ مَنْزِلَهُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَتَمَضْمَضُ

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَاءٍ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَنَثَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ

159

daraqutni:305
الدارقطني:٣٠٥حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ بِمَكَّةَ ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ وَالْمَقَاعِدُ

بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمَهُ مُعْتَذِرًا إِلَيْهِ وَقَالَ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ

160

daraqutni:306
الدارقطني:٣٠٦حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثنا أَبُو كُرَيْبٍ نا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ

161