1. Chapter
١۔ كتاب الطهارة
مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوِّطِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ قَالَ زَمْعَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ طَاوُسٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهَذَا سَوَاءً لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ وَهْبٍ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَمْعَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَوْلَهُ وَقَدْ سَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْ قَوْلِ زَمْعَةَ إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ فَلْيُكْرِمَنَّ قِبْلَةَ اللَّهِ فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ لِيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا مُرْسَلًا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
قَالَ عَلِيٌّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَكَانَ زَمْعَةُ يَرْفَعُهُ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ يَعْنِي لَمْ يَرْفَعْهُ بَابُ السِّوَاكِ
قَالَ فِي السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَعَالَى وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ جَيِّدٌ لِلَّثَةِ وَمُذْهِبٌ بِالْحَفَرِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيُطَيِّبُ الْفَمَ وَيُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُعَلَّى بْنُ مَيْمُونٍ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ
عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ هَذَا صَحِيحٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا
أَوْ بَوْلٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْضِعِ خَلَائِهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ بَيْنَ خَالِدٍ وَعِرَاكٍ خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ
بِغَائِطٍ مُنْذُ كُنْتُ رَجُلًا وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عِنْدَهُمْ فَقَالَ عِرَاكٌ قَالَتْ عَائِشَةُ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَهُ فَأَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَحُوِّلَتْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَهَذَا مِثْلُهُ تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ مَطَرٍ عَنْ خَالِدٍ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَحَوَّلَ مَقْعَدَتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُطَيِّبٍ وَيَحْيَى بْنُ مَطَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِرَاكٍ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكٍ وَتَابَعَهُمَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ عَنْ رَجُلٍ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ مُذْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عِرَاكٌ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ هَذَا أَضْبَطُ إِسْنَادٍ وَزَادَ فِيهِ خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ وَهُوَ الصَّوَابُ