1. Chapter

١۔ كتاب الطهارة

1.62 Section

١۔٦٢ باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء

daraqutni:689
الدارقطني:٦٨٩وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَكْرَمِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التُّسْتَرِيُّ نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَضَرْبَةً لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفَانِ

334

daraqutni:690
الدارقطني:٦٩٠حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا شَبَابَةُ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

334

daraqutni:691
الدارقطني:٦٩١حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالُوا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ نا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ثنا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ

335

daraqutni:692
الدارقطني:٦٩٢حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالُوا نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

فَقَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ قَالَ اضْرِبْ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

335

daraqutni:693
الدارقطني:٦٩٣حَدَّثَنَا الْقَاضِيَانِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَبَانُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَذَكَرْتُهُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ مَا أَحْسَنَهُ

335