1. Chapter
١۔ كتاب الطهارة
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ الرَّمَادِيُّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ شَرَابِهَا
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ جَرِيرٍ وَغَزَوَانُ بْنُ حُجَيْرٍ السَّدُوسِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ غَيْرِ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّأُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ
وَهُوَ يَسْتهْزِيءُ بِهِ إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ أَمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَدْبِرَهَا وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَسْتَكْفِيَ بِدُونِ ثَلَاثِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا عَظْمٌ وَلَا رَجِيعٌ
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ نا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا نا الْأَعْمَشُ بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ
وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَةٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَجَاءَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ ائْتِنِي بِحَجَرٍ تَابَعَهُ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ قَالَ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ فَأْتِنِي بِغَيْرِهَا اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الِاخْتِلَافَ فِي مَوَاضِعِ أُخَرَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَجْمِرَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ أَوْ حُمَمَةٍ إِسْنَادٌ شَامِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ حَائِلٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يَصِحُّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ أَوْ جِلْدٍ هَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ ثَابِتٍ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَجْهُولٌ